CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

ما حكم تغيير لون الشعر بالصبغه او الحناء ؟؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصبغ الشعر بغير السواد جائز، وأما صبغه بالسواد فمحل خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم يرى الحرمة ومنهم من يرى الكراهة
لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيءٍ واجتنبوا السواد.
فلم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن غير السواد، فبقي على الأصل وهو الإباحة، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. رواه مسلم
قال النووي: ومذهبنا: استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة، أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح، وقيل يكره كراهة تنزيه، والمختار التحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السواد.

وأفضل تغيير للشيب هو أن يغير بالحناء والكتم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به الشيب: الحناء والكتم. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والألباني.

و أما غير ذلك مما يميل إلى السواد فلا حرج في الصبغ به، لما رواه مسلم من حديث أنس قال: "اختضب أبو بكر بالحناء والكتم واختضب عمر بالحناء بحتا" أي منفرداً، وهذا يشعر بأن أبابكر كان يجمع بينهما دائماً
والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل للحمرة، وصبغ الحناء أحمر، فالصبغ بهما معاً يخرج بين السواد والحمرة وقد رخص جماعة في خضاب المرأة لزوجها بالسواد واجابوا عن أحاديث النهي بأجوبة لا تنهض في مقابل الأدلة الأخرى وهي أدلة صحيحة وصريحة لم تستثن حالة . والله تعالى أعلم.
 

                                                                            منقول من اسلامويب

Follow Us